الشافعي (1) وأحمد (2) والشيخان (3) وغيرهما [عنه] (4).
1548 - [3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في "الأم" (6) و"المختصر" (7) كذلك. ورواه البخاري (8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (9) ذلك. ورواه مسلم (10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 144).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 2).
(3) صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).
(4) من "م" و "د"
(5) [ق/400].
(6) الأم (3/ 53 - 54).
(7) مختصر المزني (ص 81).
(8) صحيح البخاري (رقم 2190).
(9) صحيح البخاري (رقم 2382).
(10) صحيح مسلم (رقم 1541).
1548 - [3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في "الأم" (6) و"المختصر" (7) كذلك. ورواه البخاري (8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (9) ذلك. ورواه مسلم (10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 144).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 2).
(3) صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).
(4) من "م" و "د"
(5) [ق/400].
(6) الأم (3/ 53 - 54).
(7) مختصر المزني (ص 81).
(8) صحيح البخاري (رقم 2190).
(9) صحيح البخاري (رقم 2382).
(10) صحيح مسلم (رقم 1541).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1807)