وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (1).
1896 - [4664]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (2). ورواه [ابن أبي حاتم] (3) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة، وللنّاس (4) موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:
1897 - [4665]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) انظر: تفسير الطبري (29/ 148)، وتفسير ابن كثير (4/ 442).
(3) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في "م" و (الناس).
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (1).
1896 - [4664]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (2). ورواه [ابن أبي حاتم] (3) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة، وللنّاس (4) موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:
1897 - [4665]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) انظر: تفسير الطبري (29/ 148)، وتفسير ابن كثير (4/ 442).
(3) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في "م" و (الناس).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2196)