جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (1) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (2) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
والمحفوظ عن ابن عمر.
وذكر الطبري في "تهذيب/ (3) الآثار" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.
قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:
[922]- حديثَ أسامة متّفق عليه (4) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.
[923]- وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (5): أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.

315 - [924]- حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ".
متفق عليه (6) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1928).
(2) "تاريخ أصبهان"
(3) [ق/123].
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1672)، وصحيح مسلم (رقم 1280).
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 1683).
(6) صحيح البُخاريّ (رقم 631) وصحيح مسلم (رقم 674).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)