. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [320] سنده ضعيف، فحجّاج بن أَرْطأَةْ تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص98 - 99 رقم 649) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (650) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فهشام بن حسان تقدم في الحديث [55] أنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، لكن روايته عن الحسن وعطاء فيها مقال لأنه كان يرسل عنهما، يقول ابن المديني: ((أما حديث هشام عن محمد فصحاح، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب)) . وقال أبو داود: ((إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب)) .
قلت: وهذا الحديث من روايته عن الحسن وعطاء.
وتقدم برقم [304] عن عطاء أنه قال: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ، وهو حسن لغيره عن عطاء.
وما تضمنه هذا القول عن عطاء من أن الإبل والبقر عن سبعة ثابت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ففي "صحيح مسلم" (2 / 955 - 956 رقم350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355) في الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
= [320] سنده ضعيف، فحجّاج بن أَرْطأَةْ تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص98 - 99 رقم 649) من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (650) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فهشام بن حسان تقدم في الحديث [55] أنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، لكن روايته عن الحسن وعطاء فيها مقال لأنه كان يرسل عنهما، يقول ابن المديني: ((أما حديث هشام عن محمد فصحاح، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب)) . وقال أبو داود: ((إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب)) .
قلت: وهذا الحديث من روايته عن الحسن وعطاء.
وتقدم برقم [304] عن عطاء أنه قال: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} شَاةٌ، وهو حسن لغيره عن عطاء.
وما تضمنه هذا القول عن عطاء من أن الإبل والبقر عن سبعة ثابت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ففي "صحيح مسلم" (2 / 955 - 956 رقم350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355) في الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 773)