324 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو(1)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ((يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ، وَيَجْعَلُ آخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنْ فَاتَهُ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا)).
325 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ(2)، وحَجَّاج(3)، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} - قَالَ: ((هِيَ رُخْصَةٌ، وَإِنْ شَاءَ صام في السفر)).--------------------------------------------
= سنة خمسين ومائتين. اهـ. من "تهذيب الكمال" المطبوع (1/ 265)، و "تهذيب التهذيب" (1/ 14 - 15 رقم 10)، و "التقريب" (ص 77 رقم 8).
وعليه يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن عطاء، عدا قوله: ((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ أَهْرَاقَ دَمًا))، فإنه حسن لغيره والله أعلم.
(1) هو ابن دينار.
[324] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 518) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص 125 رقم 837)، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (841).
وابن جرير في "تفسيره" (4/ 103 رقم 3481).
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب السختياني، عن عكرمة قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يومًا أو يومين.
(2) هو ابن أبي سليمان.
(3) هو ابن أَرْطَأَةْ.
[325] سنده صحيح، وحجاج قد تابعه عبد الملك. =
325 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ(2)، وحَجَّاج(3)، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} - قَالَ: ((هِيَ رُخْصَةٌ، وَإِنْ شَاءَ صام في السفر)).--------------------------------------------
= سنة خمسين ومائتين. اهـ. من "تهذيب الكمال" المطبوع (1/ 265)، و "تهذيب التهذيب" (1/ 14 - 15 رقم 10)، و "التقريب" (ص 77 رقم 8).
وعليه يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن عطاء، عدا قوله: ((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ أَهْرَاقَ دَمًا))، فإنه حسن لغيره والله أعلم.
(1) هو ابن دينار.
[324] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر" (1/ 518) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص 125 رقم 837)، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (841).
وابن جرير في "تفسيره" (4/ 103 رقم 3481).
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب السختياني، عن عكرمة قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يومًا أو يومين.
(2) هو ابن أبي سليمان.
(3) هو ابن أَرْطَأَةْ.
[325] سنده صحيح، وحجاج قد تابعه عبد الملك. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 781)