. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [336] سنده صحيح، وانظر في رواية ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الحديث [184] .
وقد روي عن مجاهد من خمسة طرق:
1- طريق ابن أبي نجيح، وله عنه ستة طرق:
أ- طريق سفيان بن عيينة الذي أخرجه المصنف هنا عنه.
وسفيان قد أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" (1 / 530) .
ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من المصنف (ص164 رقم 1084) ، بلفظ: قد صار الحج في ذي الحجة، لا تنهر سبًّا (كذا) ، ولا شك في الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحطّون، فيحجون في غير ذي الحجة.
ب- طريق وَرْقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد قَالَ: الرَّفَثُ، الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي {وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} يقول: ليس هو شهر ينسأ، قد تبين الحج لا شك فيه، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يسقطون المحرم، ثم يقولون: صفر بصفر، ويسقطون شهر ربيع الأول، ثم يقولون: شهر ربيع بشهر ربيع.
أخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص102) من طريق إبراهيم بن الحسين الهمذاني، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء.
ومن طريق عبد الرحمن أخرجه البيهقي في "سننه" (5 / 166) في الحج، باب من كره أن يقال للمحرَّم صفر، وأن النسيء من أمر الجاهلية.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 135 / أ) من طريق شبابه، عن ورقاء، به، وفيه زيادة.
جـ- طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، قال: لا جدال فيه، قد بيَّن الله الحج، فليس فيه شك. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 794)