. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبيهقي في "سننه" (7 / 195) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.
جميعهم من طريق أبي عوانة، به، ولفظ مسلم والنسائي نحوه، ولفظ ابن حبان والبيهقي مثله، إلا أن ابن حبان قال: ((من قدامها)) بدل قوله: ((من بين يديها)) .
2- طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها ورائها جاء الْوَلَدُ أَحَوْلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 189 رقم 4528) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ … } الآية، واللفظ له.
ومسلم في الموضع السابق.
وأبو داود في "سننه" (2 / 618 رقم 2163) في النكاح، باب في جامع النكاح.
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه البيهقي الموضع السابق (ص194) .
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 409 و 410 رقم 4339 و 4340) .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 40) .
والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص333 و 483) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 158 / أ) .
3- طريق شعبة، عن ابن المنكدر، به نحو سابقه.
أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه".
وابن جرير (4 / 412 رقم 4346) .
وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" (2 / 708 رقم 1739 و 1740 و 1741) .
ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص70) .
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق.
والسهمي مقرونًا بالرواية السابقة.
والبيهقي في الموضع السابق أيضًا. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 841)