. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فقال الإمام الشافعي في كتاب "الأم" (5 / 156) ، وفي "مسنده" (2 / 29 رقم 90 / ترتيب) : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أُحَيْحة بن الجُلَاح، أو: عمرو بن فلان بن أُحَيْحة بن الجُلَاح - أنا شككت (القائل الشافعي) -، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رجلاً سأل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو: إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إيْ، حلال)) ، فلما ولّى الرجل دعاه، أو: أمر به فدُعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخَرْبَتَيْن، أو: في أي الخَرْزَتَيْن، أو: في أي الخَصْفَتَيْن؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أمّ من دبرها في دبرها فلا، فإن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ)) .
قال الشافعي عقبه: ((عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه)) . اهـ.
وقوله: ((في أي الخَرْبَتَيْن، أو في أي الخَرْزَتَيْن، أو: في أي الخَصْفَتَيْن؟)) يعني: في أي: الثُّقْبَيْن، والثلاثة بمعنى واحد. اهـ. من "النهاية في غريب الحديث" (2 / 18) .
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من "سننه" (7 / 196) .
والبغوي في "تفسيره" (1 / 199) .
والخطيب في "تاريخه" (3 / 197) .
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن السبكي في "طبقات الشافعية" (2 / 73 - 74) .
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (ص124 - 125 رقم 107) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 43 - 44) .
والطبراني في "الكبير" (4 / 105 رقم 3744) .
والبيهقي في الموضع السابق. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 854)