. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والبيهقي في الموضع السابق (7/ 197).
جميعهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة، به مثل لفظ المصنف، إلا أن الإمام أحمد والطبراني في إحدى روايتيه والبيهقي قالوا في روايتهم: ((أعجازهن)) بدلاً من: ((أدبارهن)).
وقد أخطأ حجاج بن أرطأة في قوله: ((عبد الله بن هرمي))، ولذا قال البخاري في "تاريخه" (8/ 257): ((ولا يصح عبد الله))، وانظر ترجمة هرمي في التعليق رقم(5) على هذا الحديث.
[جـ]- طريق حميد بن قيس الأعرج، عن هرمي.
أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" (8/ 257).
والبيهقي في الموضع السابق.
كلاهما من طريق وُهيب بن خالد، عن حميد بن قيس، عن هرمي، به نحو لفظ المصنف، إلا أن البخاري لم يذكر لفظه اكتفاء بلفظ محمد بن إسحاق السابق.
وأخرجه البخاري في الموضع نفسه من طريق ابن أبي عدي وإبراهيم بن حبيب بن الشهيد، كلاهما عن حبيب بن الشهيد، عن حميد، به.
2 - طريق رجل مبهم، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 213).
والنسائي في "عشرة النساء" (ص 125 رقم 109).
كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الأعرج، عن رجل، عن خزيمة، به، واللفظ للإمام أحمد، وأما النسائي فلفظه: ((إتيان النساء في أدبارهن حرام)).
وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 160) من طريق محمد بن غالب، قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الليثي، عن رجل، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق)). =
= والبيهقي في الموضع السابق (7/ 197).
جميعهم من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة، به مثل لفظ المصنف، إلا أن الإمام أحمد والطبراني في إحدى روايتيه والبيهقي قالوا في روايتهم: ((أعجازهن)) بدلاً من: ((أدبارهن)).
وقد أخطأ حجاج بن أرطأة في قوله: ((عبد الله بن هرمي))، ولذا قال البخاري في "تاريخه" (8/ 257): ((ولا يصح عبد الله))، وانظر ترجمة هرمي في التعليق رقم(5) على هذا الحديث.
[جـ]- طريق حميد بن قيس الأعرج، عن هرمي.
أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" (8/ 257).
والبيهقي في الموضع السابق.
كلاهما من طريق وُهيب بن خالد، عن حميد بن قيس، عن هرمي، به نحو لفظ المصنف، إلا أن البخاري لم يذكر لفظه اكتفاء بلفظ محمد بن إسحاق السابق.
وأخرجه البخاري في الموضع نفسه من طريق ابن أبي عدي وإبراهيم بن حبيب بن الشهيد، كلاهما عن حبيب بن الشهيد، عن حميد، به.
2 - طريق رجل مبهم، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 213).
والنسائي في "عشرة النساء" (ص 125 رقم 109).
كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الأعرج، عن رجل، عن خزيمة، به، واللفظ للإمام أحمد، وأما النسائي فلفظه: ((إتيان النساء في أدبارهن حرام)).
وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 160) من طريق محمد بن غالب، قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الليثي، عن رجل، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق)). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 860)