. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أدبارهن، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه وقع عنده: ((قال: نعم، ففطن له الرجل)) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 252) .
وابن سعد في "الطبقات" (6 / 180) .
والهيثم بن خلف في "ذم اللواط" (ص178 رقم 105) .
ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أبي عبد الله بن الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي، عن ابن مسعود أنه قال: ((محاش النساء عليكم حرام)) . هذا لفظ ابن أبي شيبة والهيثم.
وأما ابن سعد فاقتصر على قول أبي القعقاع: شهدت القادسية وأنا غلام يافع.
وأخرجه الدارمي في "سننه" (1 / 270 رقم 1142) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن أبي عبد الله الشقري، به نحو لفظ المصنف، إلا أنه لم يذكر قول أبي القعقاع: ((شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلَامٌ أَوْ يافع)) ، وزاد في آخره: سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.
وأخرجه الهيثم أيضًا (ص177 رقم 103) .
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 46) .
والخطابي في "غريب الحديث" (2 / 250 - 251) .
ثلاثتهم من طريق حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي القعقاع الجرمي قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((محاش النساء عليكم حرام)) .
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (2 / 85) ، فقال: أخبرني سليمان بن الأشعث أبو داود، قال: حدثنا أبو مسلم الجرمي، عن أخيه اليسير بن إبراهيم، عن جده أبي القعقاع الجرمي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((محاش النساء عليكم حرام)) .
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه مخالفة لرواية أبي عبد الله الشقري سلمة بن تمام، وحجاج بن أرطأة؛ حيث روياه موقوفًا على عبد الله.
ومع ذلك فأبو مسلم الجرمي وأخوه اليسير بن إبراهيم لم أجد لهما ترجمة. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 867)