372 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ(1)، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنِ الشَّعبي قَالَ: ((يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَبَرُّ قَرَابَتَهُ، وَيُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ لَا يتمَّ عَلَى قَوْلِهِ)).
374 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ -، قَالَ: ((هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَلَا يُصْلِحَ بين اثنين)).--------------------------------------------
= أما رواية محمد بن فضيل، فأخرجها ابن جرير برقم (4369)، من طريق شيخه هنّاد بن السَّري، عنه، عن مغيرة، عن إبراهيم - قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية -، قال: يحلف الرجل أن لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، ولا يصل رحمه.
وهذا إسناد صحيح، فرواية محمد بن فضيل عن مغيرة مأمونة الجانب من تدليس مغيرة كما تقدم في الحديث [306].
وأما رواية خالد بن عبد الله الطحان، فهي الآتية برقم [374].
(1) هو ابن عبيد.
[372] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 33) في الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، من طريق قتادة، عن الحسن - في قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} -، قال: لا تعتلّوا بالله، لا يقول (كذا!) أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا، ولا أسعى في صلاح، ولا أتصدق من مالي، كفَّرْ عن يمينك، وائت الذي حلفت عليه.
[373] سنده ضعيف، فمغيرة بن مقسم الضبِّي تقدم في الحديث [54] أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف" (ص 35 رقم 242)، من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة قال: قال الشعبي: يصل رحمه، ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته يتم (كذا!!) على قوله.
[374] سنده صحيح؛ لأن محمد بن فضيل ممن روى هذا الحديث عن مغيرة، وروايته =
373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنِ الشَّعبي قَالَ: ((يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَبَرُّ قَرَابَتَهُ، وَيُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ لَا يتمَّ عَلَى قَوْلِهِ)).
374 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ -، قَالَ: ((هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَلَا يُصْلِحَ بين اثنين)).--------------------------------------------
= أما رواية محمد بن فضيل، فأخرجها ابن جرير برقم (4369)، من طريق شيخه هنّاد بن السَّري، عنه، عن مغيرة، عن إبراهيم - قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية -، قال: يحلف الرجل أن لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، ولا يصل رحمه.
وهذا إسناد صحيح، فرواية محمد بن فضيل عن مغيرة مأمونة الجانب من تدليس مغيرة كما تقدم في الحديث [306].
وأما رواية خالد بن عبد الله الطحان، فهي الآتية برقم [374].
(1) هو ابن عبيد.
[372] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 33) في الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، من طريق قتادة، عن الحسن - في قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} -، قال: لا تعتلّوا بالله، لا يقول (كذا!) أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا، ولا أسعى في صلاح، ولا أتصدق من مالي، كفَّرْ عن يمينك، وائت الذي حلفت عليه.
[373] سنده ضعيف، فمغيرة بن مقسم الضبِّي تقدم في الحديث [54] أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من المجلد الرابع من "المصنف" (ص 35 رقم 242)، من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة قال: قال الشعبي: يصل رحمه، ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته يتم (كذا!!) على قوله.
[374] سنده صحيح؛ لأن محمد بن فضيل ممن روى هذا الحديث عن مغيرة، وروايته =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 869)