. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والمصنف هنا أخرجه من طريق سفيان بن عيينة.
وابن عيينة أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" (1 / 696) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة، مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 262) عن ابن عيينة، به، بشطره الأول فقط.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 53 رقم 12152) ، وفي "تفسيره" (1 / 95) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 97 رقم 5109) .
كلاهما من طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك لإلى خير إن شاء الله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5108) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه، إلا أنه قال: ((وإنك لنافقة)) بدل قوله: ((وإن النساء لمن حاجتي)) .
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص109 - 110) عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف، {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، يقول: لا يقول لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحلّ.
ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 259 و 262) من طريق شبابة، عن ورقاء، به نحو سابقه، إلا أنه قسمه في الموضعين. =
= والمصنف هنا أخرجه من طريق سفيان بن عيينة.
وابن عيينة أخرجه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" (1 / 696) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 179) في النكاح، باب التعريض بالخطبة، مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 262) عن ابن عيينة، به، بشطره الأول فقط.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 53 رقم 12152) ، وفي "تفسيره" (1 / 95) .
وابن جرير في "تفسيره" (5 / 97 رقم 5109) .
كلاهما من طريق معمر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك لإلى خير إن شاء الله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5108) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه، إلا أنه قال: ((وإنك لنافقة)) بدل قوله: ((وإن النساء لمن حاجتي)) .
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد" (ص109 - 110) عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد - في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} - قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف، {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، يقول: لا يقول لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحلّ.
ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 259 و 262) من طريق شبابة، عن ورقاء، به نحو سابقه، إلا أنه قسمه في الموضعين. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 879)