. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: التعريض أن تقول: إني أريد أن أتزوج - ثلاث مرار -.
ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5099) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 54 رقم 12154) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس قال: يقول: إني لأريد التزويج.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 258) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 257) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5098) .
كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرِّض لها بالقول بالمعروف.
هذا لفظ الطبري، وهو أتمّ.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 178 رقم 5214) في النكاح، باب قول الله عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، أخرجه من طريق زائدة، عن منصور، به نحو لفظ ابن جرير الطبري السابق.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5102) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق.
أما ابن جرير فمن طريق عمرو بن أبي قيس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق الجراح والد وكيع، كلاهما عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال التعريض أن يقول للمرأة في عدتها: إني =
= عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: التعريض أن تقول: إني أريد أن أتزوج - ثلاث مرار -.
ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5099) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 54 رقم 12154) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس قال: يقول: إني لأريد التزويج.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 258) من طريق أبي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 257) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5 / 95 رقم 5098) .
كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرِّض لها بالقول بالمعروف.
هذا لفظ الطبري، وهو أتمّ.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 178 رقم 5214) في النكاح، باب قول الله عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، أخرجه من طريق زائدة، عن منصور، به نحو لفظ ابن جرير الطبري السابق.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (5102) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق.
أما ابن جرير فمن طريق عمرو بن أبي قيس، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق الجراح والد وكيع، كلاهما عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال التعريض أن يقول للمرأة في عدتها: إني =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 881)