[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}]
385 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَص(1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، قَالَ: كَانَ شُرَيح يَقُولُ: ((الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح: الزَّوْج)).--------------------------------------------
(1) هو سَلاَّم بن سُلَيم.
(2) هو عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، غير أنه مدلس واختلط بآخره، لكن روى هذا الأثر عنه سفيان الثوري كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.
[385] هذا الأثر صحيح لغيره عن شريح، وأما هذا الإسناد ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس كما سبق ولم يصرح بالسماع.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 153 رقم 5326) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 281).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 152 و 153 و 154 رقم 5320 و 5328 و 5333).
والبيهقي في "سننه" (7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن فضيل وأبي معاوية، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن شريح قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.
هذا لفظ ابن جرير، وزاد فيه: ((قال إبراهيم: وما يُدري شريحًا؟)).
وهذا إسناد صحيح.
فشيخ ابن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد كما في الحديث رقم [622].
385 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَص(1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، قَالَ: كَانَ شُرَيح يَقُولُ: ((الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح: الزَّوْج)).--------------------------------------------
(1) هو سَلاَّم بن سُلَيم.
(2) هو عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، غير أنه مدلس واختلط بآخره، لكن روى هذا الأثر عنه سفيان الثوري كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.
[385] هذا الأثر صحيح لغيره عن شريح، وأما هذا الإسناد ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس كما سبق ولم يصرح بالسماع.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5/ 153 رقم 5326) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 281).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 152 و 153 و 154 رقم 5320 و 5328 و 5333).
والبيهقي في "سننه" (7/ 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
أما ابن أبي شيبة فمن طريق عبد الله بن إدريس، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن فضيل وأبي معاوية، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن شريح قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزوج.
هذا لفظ ابن جرير، وزاد فيه: ((قال إبراهيم: وما يُدري شريحًا؟)).
وهذا إسناد صحيح.
فشيخ ابن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد كما في الحديث رقم [622].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 883)