389 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ((أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بالعَفْو، وأَذِنَ فِيهِ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوها، وَإِنْ شَحَّت، وعَفَا وَلِيُّها، جَازَ عَفْوُه)) .--------------------------------------------
= لسعيد: فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان: هو الولي؟ قال سعيد: فما تأمرني إذًا؟ قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 281) .
وابن جرير في الموضع السابق برقم (5283 و 5348 و 5349) .
كلاهما من طريق شعبة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ ومجاهد قالا: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الولي، وقال سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ، فكلماه - وفي لفظ ابن جرير: فكلمتهما - في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، وهو أتمّ.
[389] سنده صحيح، لكن خالف سفيانَ بن َ عيينة كُلٌّ من عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريح وَوَرْقاء بن عمر، فروياه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس من قوله، وهو الصواب، وهو صحيح إلى ابن عباس.
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 252) في النكاح، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (5 / 150 رقم 5312) من طريق سعيد بن الربيع، عن سفيان به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 283 رقم 10852) عن ابن جريج قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة مولى ابن عباس يقول: كان ابن عباس يقول: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليُّها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جَازَ وإن أَبَتْ. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 888)