قَوْلِهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، قَالَ: ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ، والدِّرْهم الزَّائِفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّمْرَةِ(3).--------------------------------------------
= قال الإمام أحمد: ((بخ، ثقة)) ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال ابن المديني: ((ثبت))، وقال العجلي: ((ثقة فقيه))، وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث ثقة))، وقال ابن حبان: ((كان حافظًا متقنًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 167 - 168 رقم 737)، و"التهذيب" (4/ 150 رقم 260)، و"التقريب" (ص 248 رقم 2502).
(3) يعني في صدقة التطوع كما سيأتي.
[447] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 61) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد فقط، بلفظ: ((إنما ذلك في الزكاة في الشيء الواجب، فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف، هو خير من التمرة)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 226).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 569 رقم 6164).
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (6163) من طريق يزيد بن زريع، عن سلمة، به مثله.
وأخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص 133 رقم 431) فقال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عز وجل: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة، ولا بأس أن يتصدق الرجل بالتمر الحَشِف والدرهم الزائف. =
= قال الإمام أحمد: ((بخ، ثقة)) ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال ابن المديني: ((ثبت))، وقال العجلي: ((ثقة فقيه))، وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث ثقة))، وقال ابن حبان: ((كان حافظًا متقنًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 167 - 168 رقم 737)، و"التهذيب" (4/ 150 رقم 260)، و"التقريب" (ص 248 رقم 2502).
(3) يعني في صدقة التطوع كما سيأتي.
[447] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 61) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد فقط، بلفظ: ((إنما ذلك في الزكاة في الشيء الواجب، فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف، هو خير من التمرة)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 226).
وابن جرير في "تفسيره" (5/ 569 رقم 6164).
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (6163) من طريق يزيد بن زريع، عن سلمة، به مثله.
وأخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص 133 رقم 431) فقال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عز وجل: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة، ولا بأس أن يتصدق الرجل بالتمر الحَشِف والدرهم الزائف. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 978)