. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن أبي وائل، به مثل لفظ النسائي وابن منده.
و طريق بن أبي النَّجود عن أبي وائل.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 460).
وأبو يعلى في "مسنده" (9/ 50 - 51 رقم 5114).
أما الإمام أحمد فمن طريق أبي بكر بن عياش، وأما أبو يعلى فمن طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم، به نحو لفظ المصنف، إلا أن فيه زيادة.
ثم أخرجه الإمام أحمد (5/ 212) ولم يذكر الزيادة.
وأخرجه أيضًا (1/ 416)، إلا أنه لم يذكر حديث الأشعث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 206 رقم 643) من طريق المسعودي، عن عاصم، به نحوه، إلا أنه لم يذكر حديث ابن مسعود.
(2) طريق مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لقي الله وهو عليه غضبان)).
أخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ 194 رقم 10307).
(3) طريق أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَلَفَ على يمين صبر كاذبًا ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان، وذلك بأن الله يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيمانهم ثمنًا قليلاً … } إلى آخر الآية.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7/ 271 رقم 5062) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبي الأحوص.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ 132 رقم 10113)، وفي "الصغير" (1/ 122)، من طريق يزيد بن إبراهيم
التستري، عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، به نحوه.
ثم قال الطبراني في "الكبير": ((رفعه يزيد بن إبراهيم، ولم يرفعه حماد بن زيد))، ثم أخرجه برقم (10114) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، به موقوفًا على ابن مسعود.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1060)