. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مفسَّر في مقابل تعديل من عدّله، وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ قال: لا، ولكن رأى ابن سيرين بواسط، وكانت ولادته سنة اثنتين وسبعين للهجرة، ووفاته سنة أربع وأربعين ومائة. "الجرح والتعديل" (5/ 82 رقم 381)، و"التهذيب" (5/ 250 - 251 رقم 439)، و"التقريب" (ص 307 رقم 3380).
(2) في الأصل: ((بعد))، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الأثر من طريق المصنف.
[534] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين ابن شبرمة، والحسن البصري، فقد تقدم سؤال ابن المديني لسفيان ابن عيينة: أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ قال: لا.
وقول الحسن هذا ذكره السيوطي في "الدر" (2/ 358) وعزاه للمصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 109) في آداب القاضي، باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر، أخرجه من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((علمه الله سبحانه)) بدل قوله: ((قد علم الله)).
وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في حاشية "تفسير ابن أبي حاتم" المخطوط (2 / ل 82 / ب).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (ص 362 - 633 رقم 1745).
وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 167).
والبيهقي في "سننه" (7/ 46) في النكاح، باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال: {وشاورهم في الأمر}.
أما ابن المنذر وابن أبي حاتم فمن طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأما ابن حبان فمن طريق محمد بن سيلمان المصِّيصي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به نحوه. =
= مفسَّر في مقابل تعديل من عدّله، وقال ابن المديني: قلت لسفيان: أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ قال: لا، ولكن رأى ابن سيرين بواسط، وكانت ولادته سنة اثنتين وسبعين للهجرة، ووفاته سنة أربع وأربعين ومائة. "الجرح والتعديل" (5/ 82 رقم 381)، و"التهذيب" (5/ 250 - 251 رقم 439)، و"التقريب" (ص 307 رقم 3380).
(2) في الأصل: ((بعد))، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الأثر من طريق المصنف.
[534] سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف للانقطاع بين ابن شبرمة، والحسن البصري، فقد تقدم سؤال ابن المديني لسفيان ابن عيينة: أكان ابن شبرمة جالس الحسن؟ قال: لا.
وقول الحسن هذا ذكره السيوطي في "الدر" (2/ 358) وعزاه للمصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 109) في آداب القاضي، باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر، أخرجه من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((علمه الله سبحانه)) بدل قوله: ((قد علم الله)).
وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في حاشية "تفسير ابن أبي حاتم" المخطوط (2 / ل 82 / ب).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (ص 362 - 633 رقم 1745).
وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 167).
والبيهقي في "سننه" (7/ 46) في النكاح، باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال: {وشاورهم في الأمر}.
أما ابن المنذر وابن أبي حاتم فمن طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأما ابن حبان فمن طريق محمد بن سيلمان المصِّيصي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به نحوه. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1099)