[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}]
587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو(1)، عَنْ طاوُس، قَالَ: أَمَرَ (عُمَرُ)(2) حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الكَلالَة، فأمْهَلَتْه حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا، فَأمْلاها عَلَيْهَا، وَقَالَ: ((مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا، أعُمر؟ ما أظن أن يفهمهما، أوَ لَمْ تكْفِهِ آيةُ الصَّيْف؟)) قَالَ سُفْيَانُ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}(3)، فَلَمْ يَفْهَمْهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ فهمها فإني لم أفهمها.--------------------------------------------
(1) هو ابن دينار.
(2) ما بين القوسين سقط من الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق، وفي الموضع الآتي من "مصنف عبد الرزاق" و"الدر المنثور": ((أن عمر أمر حفصة)).
(3) كذا جاء في رواية المصنف أن هذه الآية هي آية الصيف! وقد روى عبد الرزاق الحديث كما سيأتي، عن سفيان بن عيينة، وعنده آية الصيف هي التي في آخر سورة النساء: {يستفنونك قل الله يفتيكم في الكلالة … } الآية، وهذا موافق لبقية الروايات في صحيح مسلم وغيره كما سيأتي.
[587] رجاله ثقات، لكنه ضعيف لإرساله، فطاوس لم يشهد الحادثة، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 754)، وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق فقط.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 305 رقم 19194) عن ابن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طاوس، أن عمر أمر حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن =
587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو(1)، عَنْ طاوُس، قَالَ: أَمَرَ (عُمَرُ)(2) حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الكَلالَة، فأمْهَلَتْه حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا، فَأمْلاها عَلَيْهَا، وَقَالَ: ((مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا، أعُمر؟ ما أظن أن يفهمهما، أوَ لَمْ تكْفِهِ آيةُ الصَّيْف؟)) قَالَ سُفْيَانُ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}(3)، فَلَمْ يَفْهَمْهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ فهمها فإني لم أفهمها.--------------------------------------------
(1) هو ابن دينار.
(2) ما بين القوسين سقط من الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق، وفي الموضع الآتي من "مصنف عبد الرزاق" و"الدر المنثور": ((أن عمر أمر حفصة)).
(3) كذا جاء في رواية المصنف أن هذه الآية هي آية الصيف! وقد روى عبد الرزاق الحديث كما سيأتي، عن سفيان بن عيينة، وعنده آية الصيف هي التي في آخر سورة النساء: {يستفنونك قل الله يفتيكم في الكلالة … } الآية، وهذا موافق لبقية الروايات في صحيح مسلم وغيره كما سيأتي.
[587] رجاله ثقات، لكنه ضعيف لإرساله، فطاوس لم يشهد الحادثة، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 754)، وعزاه للمصنف سعيد بن منصور وعبد الرزاق فقط.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 305 رقم 19194) عن ابن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طاوس، أن عمر أمر حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1178)