. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بالاختلاف، وكان يقول: من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة)) ، وكانت وفاته سنة تسع وتسعين للهجرة، أو مائة. اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص117 رقم 286) ، و"الثقات" لابن حبان (4 / 122) ، و"سير أعلام النبلاء" (4 / 130) ، و"التهذيب" (2 / 320 - 321 رقم 555) ، و"التقريب" (ص164 رقم 1284) .
وقد رمي الحسن هذا بالإرجاء قال العجلي: ((قال أبو أسامة: كان مرجئًا، وهو أول من وضع في الإرجاء)) ، وكذا قال غير واحد.
وقد بين الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب" أن الإرجاء الذي وضع فيه الحسن بن محمد كتابًا ليس الإرجاء المعهود، فقال: ((قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلّم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان؛ وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور … قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ونجاهد فيهما؛ لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة، ولم تشكّ في أمرهما، ونرجئ من بعدها ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام، فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئًا أو مصيبًا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عيب، والله أعلم)) . اهـ.
[588] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 756) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي.
وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10 / 303 رقم 19189) .
وابن جرير في "تفسيره" (8 / 55 رقم 8750) .
وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 115 / ب) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 225) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1181)