591 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْول(1)، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا طُعن عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ عز وجل أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: (الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَلَدَ والوالد)(2).--------------------------------------------
= رقم 2193)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص 199 رقم 601)، و"الجرح والتعديل" (4/ 212 رقم 915)، و"لسان الميزان" (3/ 110 رقم 366)، و"تعجيل المنفعة" (ص 110 رقم 406).
[590] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [588]، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة، ومنهم سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه.
فالحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 224) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا، بالأب والابن وابن الابن، من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11/ 417 رقم 11651).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 55 - 56 و 59 رقم 8753 و 8754 و 8768).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 115 / أ).
ثلاثتهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (8756 و 8757 و 8758 و 8759) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث، أربعتهم عن أبي إسحاق، به، ولفظ الثوري نحوه، وأما أبو الأحوص فلفظه: ((ما رأيتهم إلا قد اتفقوا: أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة)). اهـ. ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص.
(1) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة.
(2) ما بين القوسين ليس في الأصل، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة. =
= رقم 2193)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص 199 رقم 601)، و"الجرح والتعديل" (4/ 212 رقم 915)، و"لسان الميزان" (3/ 110 رقم 366)، و"تعجيل المنفعة" (ص 110 رقم 406).
[590] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [588]، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة، ومنهم سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه.
فالحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 224) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا، بالأب والابن وابن الابن، من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11/ 417 رقم 11651).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 55 - 56 و 59 رقم 8753 و 8754 و 8768).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 115 / أ).
ثلاثتهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (8756 و 8757 و 8758 و 8759) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث، أربعتهم عن أبي إسحاق، به، ولفظ الثوري نحوه، وأما أبو الأحوص فلفظه: ((ما رأيتهم إلا قد اتفقوا: أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة)). اهـ. ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص.
(1) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة.
(2) ما بين القوسين ليس في الأصل، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1185)