. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن المديني: ((ثبت))، وقال ابن سعد: ((كان ثقة قليل الحديث))، وقال العجلي: ((بصري تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحًا)). اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 124 رقم 305)، و"الجرح والتعديل" (3/ 303 - 304 رقم 1354)، و"التهذيب" (2/ 396 رقم 692)، و"التقريب" (ص 171 رقم 1399).
(4) الثَّيِّبُ: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 231).
[594] سنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 457) وعزاه لعبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 138)، وفي "مشكل الآثار" (1/ 92)، في كلا الموضعين من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((جلد مائة والرجم)).
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 313).
والدارمي في "سننه" (2/ 102 رقم 2333).
ومسلم في "صحيحه" (3/ 1316 رقم 12) في الحدود، باب حد الزنى.
وأبو داود في "سننه" (4/ 571 رقم 4416) في الحدود، باب في الرجم.
والترمذي في "سننه" (4/ 705 رقم 1458) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب.
وابن الجارود في "المنتقى" (3/ 111 رقم 810).
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 118).
وابن حبان في "صحيحه" (6/ 301 رقم 4408 و 4409 / الإحسان بتحقيق الحوت).
والبيهقي في "سننه" (8/ 221 - 222) في الحدود، باب ما جاء في نفي البكر. =
= ابن المديني: ((ثبت))، وقال ابن سعد: ((كان ثقة قليل الحديث))، وقال العجلي: ((بصري تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحًا)). اهـ. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 124 رقم 305)، و"الجرح والتعديل" (3/ 303 - 304 رقم 1354)، و"التهذيب" (2/ 396 رقم 692)، و"التقريب" (ص 171 رقم 1399).
(4) الثَّيِّبُ: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 231).
[594] سنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 457) وعزاه لعبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 138)، وفي "مشكل الآثار" (1/ 92)، في كلا الموضعين من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((جلد مائة والرجم)).
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 313).
والدارمي في "سننه" (2/ 102 رقم 2333).
ومسلم في "صحيحه" (3/ 1316 رقم 12) في الحدود، باب حد الزنى.
وأبو داود في "سننه" (4/ 571 رقم 4416) في الحدود، باب في الرجم.
والترمذي في "سننه" (4/ 705 رقم 1458) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب.
وابن الجارود في "المنتقى" (3/ 111 رقم 810).
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 118).
وابن حبان في "صحيحه" (6/ 301 رقم 4408 و 4409 / الإحسان بتحقيق الحوت).
والبيهقي في "سننه" (8/ 221 - 222) في الحدود، باب ما جاء في نفي البكر. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1192)