. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روى عن عبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس وسمرة بن جندب وغيرهم، روى عنه سليمان التيمي وسعيد الجُرَيْري وقتادة وغيرهم، وهو ثقة؛ وثقه النسائي وابن سعد وزاد: ((قليل الحديث)) ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بين التسعين والمائة للهجرة. اهـ. من "طبقات ابن سعد" (7 / 189) ، و"التهذيب" (3 / 67 - 68 رقم 130) ، و"التقريب" (ص184 رقم 1597) .
[600] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 471) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة والبيهقي.
وسبق أن أخرجه المصنف في المطبوع من "سننه"، في كتاب النكاح، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة (1 / 236 رقم 971) بمثل ما هنا سواء، إلا أنه قال: ((الرضاع)) بدل: ((الرضاعة)) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 158) في النكاح، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما، بمثل لفظ المصنف في كتاب النكاح.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص93 رقم 210) عن شيخه الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الأسدي، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، و {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} .
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 272 رقم 10808) من طريق الثوري.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الطبراني في "معجمه الكبير" (11 / 431 رقم 1222) .
ومن طريق سفيان الثوري أيضًا أخرجه:
ابن جرير في "تفسيره" (8 / 141 - 142 رقم 8944 و 8945 و 8946) . =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1209)