604 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبي، عَنْ مَسْروق أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأرْسِلوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، واتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ، ورَخَّصَ فِي الرَّبِيْبَة(1) إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بأمِّها، وكَرِه الأمَّ على كل حال.--------------------------------------------
[603] سنده صحيح، والحديث سبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزووج أمها (1/ 228 رقم 939)، من غير هذا الطريق، فقال: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن صدقة بن يسار، قال: سئل عكرمة عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى مات أو طلقها، أيتزوجها ابْنُهُ؟ قَالَ: فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابنه ادين. اهـ.
فلست أدري، هل هذه طريق أخرى لهذا الأثر، أو في أحد الإسنادين خطأ؟.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 173) فقال: نا ابن عليّة، قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.
(1) الرَّبيبة: هي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. انظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 180).
[604] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 473) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي.
وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (1/ 228 رقم 937)، باب ما جاء في الرجل يتزج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزوج أمها؟ لكن جاء عنده الحديث من قول ابن عباس، مع أنه من نفس الطريق، وهذا سياقه: حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا داواد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سئل عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وأمهات نسائكم}، فقال ابن عباس: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عز وجل.
قال: رخّص فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كل حال.
والصواب رواية المصنف للحديث هنا في كتاب التفسير عن مسروق من =
[603] سنده صحيح، والحديث سبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزووج أمها (1/ 228 رقم 939)، من غير هذا الطريق، فقال: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن صدقة بن يسار، قال: سئل عكرمة عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى مات أو طلقها، أيتزوجها ابْنُهُ؟ قَالَ: فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابنه ادين. اهـ.
فلست أدري، هل هذه طريق أخرى لهذا الأثر، أو في أحد الإسنادين خطأ؟.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 173) فقال: نا ابن عليّة، قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.
(1) الرَّبيبة: هي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. انظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 180).
[604] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 473) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي.
وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (1/ 228 رقم 937)، باب ما جاء في الرجل يتزج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها، أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزوج أمها؟ لكن جاء عنده الحديث من قول ابن عباس، مع أنه من نفس الطريق، وهذا سياقه: حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا داواد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سئل عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وأمهات نسائكم}، فقال ابن عباس: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عز وجل.
قال: رخّص فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كل حال.
والصواب رواية المصنف للحديث هنا في كتاب التفسير عن مسروق من =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1216)