606 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَهْرام(1)، عَنِ إِبْرَاهِيمَ(2) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم} -، قَالَ: إِلَّا السَّبَايا مِنْ أَهْلِ الحرب.--------------------------------------------
= بالعنعنة، وراوية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة، لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وتقدم ببيان ذلك في الحديث رقم [3]، وسنده مثل هذا الإسناد.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 479) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 267) عن أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ: {والمحصنات من النساء} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 155 رقم 8972) من طريق سَلْم بن جنادة، عن أبي معاوية، به مثل لفظ المصنف.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (8974).
وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 125 / ب).
أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عبد الله - في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
(1) تقدم في الحديث [135] أنه ثقة.
(2) هو النخعي.
[606] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 266) عن شيخه عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن إبراهيم، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما أصبت من السبايا. =
= بالعنعنة، وراوية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة، لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وتقدم ببيان ذلك في الحديث رقم [3]، وسنده مثل هذا الإسناد.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 479) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 267) عن أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ: {والمحصنات من النساء} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 155 رقم 8972) من طريق سَلْم بن جنادة، عن أبي معاوية، به مثل لفظ المصنف.
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (8974).
وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 125 / ب).
أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عبد الله - في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم} - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
(1) تقدم في الحديث [135] أنه ثقة.
(2) هو النخعي.
[606] سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 266) عن شيخه عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن إبراهيم، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما أصبت من السبايا. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1218)