608 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة(1)، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما ملكت أيمانكم} -، قَالَ: إِحْصَان الأمَةِ: دُخُولُها فِي الْإِسْلَامِ وَإِقْرَارُهَا بِهِ، إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وأقرَّت بِهِ، ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ.
609 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مُطَرِّف(2)، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}(3) -، قَالَ: إِحْصَانُهَا: أَنْ تُحْصِنَ فَرْجَها مِنَ الفُجُور، وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجنابة.--------------------------------------------
(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.
[608] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر الآية، ولم يذكر قوله: ((به)) في قوله: ((وإقرارها به)).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 200 رقم 9093) من طريق هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أن تلا هذه الآية: {فإذا أحصنّ}، قال: يقول: إذا أسلمن.
ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (9096) من طريق أشعث، عن الشعبي، قال: الإحصان: الإسلام.
(2) هو ابن طَريف.
(3) هذه الآية ليست من سورة النساء، وإنما هي الآية:(5) من سورة المائدة، أتى المصنِّف بقول الشعبي فيها هنا لمناسبته الكلام عن الإحصان فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء}. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1220)