615 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَى الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحَصَّن(1).--------------------------------------------
= هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما البيهقي فلفظه: أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحدّ.
(1) ضبطت الكلمة في الأصل بالصاد المشددة.
[615] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 518 - 519 رقم 8346) من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أنه قال: ((حتى تحصين بزوج)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 396 - 397 رقم 13615) من طريق شيخه ابن جريج، قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود والنصارى - حدًّا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عقبه برقم (13616) من طريق شيخه سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، به مثل سابقه.
وأخرجه أيضًا برقم (13617) من طريق شيخه معمر، عن أيوب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا حدّ على عبد ولا على معاهد.
وأخرجه أيضًا برقم (13619) عن شيخه سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس، به بمثل لفظ المصنِّف.
وأخرجه أيضًا برقم (13618) من طريق شيخه ابن جريج قال: أخبرني عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كان لا يرى على عبد حدًّا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله.
وهذا سند صحيح، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح.
= هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما البيهقي فلفظه: أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحدّ.
(1) ضبطت الكلمة في الأصل بالصاد المشددة.
[615] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 518 - 519 رقم 8346) من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أنه قال: ((حتى تحصين بزوج)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 396 - 397 رقم 13615) من طريق شيخه ابن جريج، قال: أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس، كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود والنصارى - حدًّا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عقبه برقم (13616) من طريق شيخه سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، به مثل سابقه.
وأخرجه أيضًا برقم (13617) من طريق شيخه معمر، عن أيوب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا حدّ على عبد ولا على معاهد.
وأخرجه أيضًا برقم (13619) عن شيخه سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس، به بمثل لفظ المصنِّف.
وأخرجه أيضًا برقم (13618) من طريق شيخه ابن جريج قال: أخبرني عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كان لا يرى على عبد حدًّا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله.
وهذا سند صحيح، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1226)