617 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا أَبُو بِشْر(1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات فمما ملكت أيمانكم} -، قَالَ: الطَّوْلُ: الغِنَى، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الحُرَّة، تزوَّج أمَةً.
618 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا ازْلَحَفَّ(2) ناكحُ الإمَاءِ عَنِ الزِّنا إِلَّا قَلِيلًا، {وَأَنْ تصبروا خير لكم} قال: عن نكاح [ل 125/أ] الإماء.--------------------------------------------
(1) هو جعفر بن إياس.
[617] سنده صحيح.
وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من "سننه" المطبوع (1/ 185 رقم 728)، باب نكاح الأمة على الحرة، والحرة على الأمة، بمثل لفظه هنا سواء، إلا أنه ذكر الآية إلى قوله تعالى: {طولاً}.
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 174) في النكاح، باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، بمثل لفظ المصنف هنا، إلا أنه قال: ((عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هذه الآية))، ولم يذكرها لأنه سبق أن ذكرها في أثر سابق عن مجاهد.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8/ 182 - 183 و 186 رقم 9053 و 9066) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه، إلا أنه فرّقه في موضعين.
وأخرجه برقم (9054) من طريق ابن المبارك، عن هشيم، به مختصرًا بلفظ: الطَّوْلُ: السَّعَةُ.
(2) أي: ما تنحَّى وما تباعد. انظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 308).
[618] سنده صحيح كسابقه. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1228)