630 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: نا حُصَين(1)، عَنِ الشَّعْبي، أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَت(2) عَلَى زَوْجِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْح، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا من أهلها، ففعلوا [ل 125/ب]، فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ فِي أَمْرِهِمَا، فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَفِيَم كُنَّا فِيهِ الْيَوْمَ؟ وَأَجَازَ أَمْرَهُمَا(3).
631 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبي يَقُولُ: مَا حَكَمَ الحَكَمَان مِنْ شَيْءٍ جَازَ، إن فَرَّقَا، وإن جَمَعَا.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن رواية هشيم عنه قبل تغيُّره كما في الحديث رقم [91].
(2) أي عصت عليه وخرجت عن طاعته. "النهاية في غريب الحديث" (5/ 56).
(3) أي أمر الحكمين.
[630] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 306) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فنظر الحكمان إلى أمرهما)).
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8/ 327 رقم 9425) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه.
[631] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 306) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((ما يحكم))، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ: ((ما حكم)). =
631 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبي يَقُولُ: مَا حَكَمَ الحَكَمَان مِنْ شَيْءٍ جَازَ، إن فَرَّقَا، وإن جَمَعَا.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن رواية هشيم عنه قبل تغيُّره كما في الحديث رقم [91].
(2) أي عصت عليه وخرجت عن طاعته. "النهاية في غريب الحديث" (5/ 56).
(3) أي أمر الحكمين.
[630] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 306) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فنظر الحكمان إلى أمرهما)).
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8/ 327 رقم 9425) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه.
[631] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 306) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((ما يحكم))، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ: ((ما حكم)). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1246)