. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سنة، فتكون ولادته قريبًا من سنة ست وأربعين للهجرة كما تقدم في ترجمة سعيد في الحديث [41]، وأما وقعة صفين فكانت قبل ذلك؛ في الحديث [622] أنها كانت سنة سبع وثلاثين للهجرة.
(3) أي المذكور في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}.
(4) المقصود بالدَّرْءِ هنا: النُّشُوز والاعْوِجَاج والاختلاف، وأصل الدَّرْءِ: الدَّفْعُ، و: تَدَارَأَ القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا، والأصل في التداري: التَّدَارُؤُ، فتُرك الهمز، ونُقل الحرف إلى التشبيه بالتقاضي والتداعي. "لسان العرب" (1/ 71).
(5) كأن شعبة يشك في قول عمرو، عن سعيد: ((فهو جائز))، ويشير إلى أنه أخذه من رجل كان إلى جنبه، إما لعدم سماعه، أو لانشغاله، أو غير ذلك.
[633] سنده حسن لذاته، وهو صحيح لغيره؛ فإن عبد الرحمن بن زياد قد توبع.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 525) إلى المصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد واب جرير والبيهقي في "سننه".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 513 - 514 رقم 11888).
وابن جرير في "تفسيره" (8/ 326 رقم 9420).
والبيهقي في "سننه" (7/ 306) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين.
أما عبد الرزاق فمن طريق عبد الله بن كثير، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر، وأما البيهقي فمن طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن شعبة، به نحوه، إلا أن لفظ عبد الرزاق أتم وأقرب إلى لفظ المصنف، ولم يذكر أحد منهم قول شعبة في آخر الحديث: وأكثر علمي … الخ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1249)