. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني برقم (46) من طريق شعبة، عن الأعمش، به مثل لفظ الثوري عنده.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1 / 117) من طريق ابن نمير، عن الأعمش، به نحوه.
وخالف هؤلاء جميعًا أبو بكر بن عياش، فرواه عن الأعمش، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {أَوْ لامستم النساء} -، قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
ورواية الجماعة أصح من رواية أبي بكر بن عياش؛ لكثرتهم، ولكونهم أحفظ منه، فإنه لما كبر ساء حفظه كما تقدم في الحديث [16] .
وللحديث طرق أخرى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ليس فيها ذكر لأبي عبيدة.
فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 166) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 393 و 395 رقم 9609 و 9624 و 9624م) .
كلاهما من طريق مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: اللمس ما دون الجماع.
وأخرجه ابن جرير برقم (9625) من طريق أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قال عبد الله: الملامسة ما دون الجماع، ثم قرأ: {أو لامستم النساء} .
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 286 رقم 9229) من طريق حماد بن أبي سلمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ؛ أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة، ففيه الوضوء.
وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، لكن تقدم في الحديث [3] أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة؛ لأنه قال: ((إذا قلت: عن عبد الله فاعلم أنه من غير واحد، وإذا سمَّيت لك أحدًا، فهو الذي سميت)) . =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1261)