641 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم قَالَ: نا (أَبُو بِشْر)(1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس [ل 216/أ] قَالَ: اللَّمْس والمَسُّ والُمَباشرة إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عز وجل كَنَّى عَنْهُ.
642 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ(2)، عَنِ مُغِيرَةُ(3)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (أَوْ لَمَستُّم(4) النِّسَاءَ)، قَالَ: يعني ما دون الجماع.--------------------------------------------
(1) في الأصل: ((يونس))، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي.
[641] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (7/ 424 - 425) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 167).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 391 رقم 9590).
كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه.
وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (8/ 272).
وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 116 رقم 7).
كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى.
(2) تقدمت في الحديث [8] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.
(3) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع.
(4) قال ابن زَنْجلة في "حجَّة القراءات" (ص 204 - 206): ((قرأ حمزة والكسائي: {أو لَمَسْتُمُ النساء} بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1265)