. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الاعتدال" (3 / 78 رقم 5662) ، و"التهذيب" (7 / 220 رقم 404) ، و"التقريب" (ص392 رقم 4609) .
[673] سنده ضعيف لجهالة حال عطاء والد يعلى، وأما هشيم بن بشير فإنه وإن لم يصرح بالسماع، إلا أنه قد توبع كما سيأتي، وللحديث شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره مرفوعًا كما سيأتي.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 630) لابن المنذر فقط.
ومداره على يعلى بن عطاء، يرويه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو.
والمصنف هنا أخرجه من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ.
وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومسعر عن يعلى.
أما شعبة، فاختُلف عليه في رفعه ووقفه.
فأخرجه الترمذي في "جامعه" (4 / 652 رقم 1412) في الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن.
والنسائي في "سننه" (7 / 82) في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم.
كلاهما من طريق محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) .
وأخرجه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي والعقوبات" (ل 108 / ب) من طريق قطن بن إبراهيم، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، به مرفوعًا مثل سابقه، إلا أنه قال: ((امرئ)) بدل قوله: ((رجل)) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 22) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنة، من طريق حسين بن علي بن الأسود، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، به مرفوعًا نحو سابقه.
وخالف هؤلاء الثلاثة محمد بن جعفر غندر، فرواه عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. =
= الاعتدال" (3 / 78 رقم 5662) ، و"التهذيب" (7 / 220 رقم 404) ، و"التقريب" (ص392 رقم 4609) .
[673] سنده ضعيف لجهالة حال عطاء والد يعلى، وأما هشيم بن بشير فإنه وإن لم يصرح بالسماع، إلا أنه قد توبع كما سيأتي، وللحديث شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره مرفوعًا كما سيأتي.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 630) لابن المنذر فقط.
ومداره على يعلى بن عطاء، يرويه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو.
والمصنف هنا أخرجه من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ.
وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومسعر عن يعلى.
أما شعبة، فاختُلف عليه في رفعه ووقفه.
فأخرجه الترمذي في "جامعه" (4 / 652 رقم 1412) في الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن.
والنسائي في "سننه" (7 / 82) في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم.
كلاهما من طريق محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)) .
وأخرجه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي والعقوبات" (ل 108 / ب) من طريق قطن بن إبراهيم، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، به مرفوعًا مثل سابقه، إلا أنه قال: ((امرئ)) بدل قوله: ((رجل)) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 22) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنة، من طريق حسين بن علي بن الأسود، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، به مرفوعًا نحو سابقه.
وخالف هؤلاء الثلاثة محمد بن جعفر غندر، فرواه عن شعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1339)