. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا} هذا لفظ ابن أبي شيبة ونحوه لفظ الشافعي.
ومن طريق الشافعي أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص178) .
والبيهقي في "سننه" (7 / 75 و 296) في النكاح، باب ما يستدلّ به على أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم في سوى ما ذكرنا ووصفنا … ، وفي القسم والنشوز، باب ما جاء في قول اللَّهُ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعراضًا … } الآية.
وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث.
فرواه سفيان بن عيينة، عنه، عن سعيد بن المسيبُ مرسلاً كما سبق.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2 / 548 - 549 رقم 57) في النكاح، باب جامع النكاح، عن ابن شهاب الزهري، عن رافع بن خديج، أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابّة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحلُّ، راجَعَها، ثم عاد، فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استَقرَرْتِ على ما ترين من الأُثْرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقرّ على الأُثْرة، فأمَسكَها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرَّت عنده على الأثرة.
كذا رواه الإمام مالك، فأسقط سعيد بن المسيب من الإسناد، وجعله عن الزهري، عن رافع بن خديج.
ورواه معمر عن الزهري، أن ابن المسيب، وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزًا} ، قال: كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة … ، ثم ذكر الحديث بنحو سياق الإمام مالك السابق، ولم يذكر قوله: ((ولم ير رافع … )) الخ، وزاد في آخره قوله: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} . =
= فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا أو إعراضًا} هذا لفظ ابن أبي شيبة ونحوه لفظ الشافعي.
ومن طريق الشافعي أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص178) .
والبيهقي في "سننه" (7 / 75 و 296) في النكاح، باب ما يستدلّ به على أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم في سوى ما ذكرنا ووصفنا … ، وفي القسم والنشوز، باب ما جاء في قول اللَّهُ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعراضًا … } الآية.
وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث.
فرواه سفيان بن عيينة، عنه، عن سعيد بن المسيبُ مرسلاً كما سبق.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2 / 548 - 549 رقم 57) في النكاح، باب جامع النكاح، عن ابن شهاب الزهري، عن رافع بن خديج، أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابّة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحلُّ، راجَعَها، ثم عاد، فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استَقرَرْتِ على ما ترين من الأُثْرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقرّ على الأُثْرة، فأمَسكَها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرَّت عنده على الأثرة.
كذا رواه الإمام مالك، فأسقط سعيد بن المسيب من الإسناد، وجعله عن الزهري، عن رافع بن خديج.
ورواه معمر عن الزهري، أن ابن المسيب، وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزًا} ، قال: كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة … ، ثم ذكر الحديث بنحو سياق الإمام مالك السابق، ولم يذكر قوله: ((ولم ير رافع … )) الخ، وزاد في آخره قوله: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} . =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1399)