= وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعت يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَاف، وَإِذَا دَفَّ(4) فِي الطَّرِيقِ، وَأَخَافَ السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، وَلَمْ يَقْتل نُفِي من الأرض.--------------------------------------------
= وابن أبي المخارق الذي يروي عن سعيد بن جبير هو عبد الكريم أبو أميّة كما في "تهذيب الكمال" المطبوع (10/ 360)، وهو ضعيف كما في ترجمته في الحديث [28].
(3) قوله تعالى: ((أو)) ليس في الأصل.
(4) هكذا اجتهدت في إثبات هذه الكلمة، وقد تكون: ((ذفّ))، أو: ((دفّر)) أو: ((ذفَّر))، لكن ما أثبته هو الأقرب للسياق، فالدَّافَّةُ: هم الجيش يَدفُّون نحو العدو، أي: يَدِبُّون، وتَدَافَّ القوم: إذا ركب بعضهم بعضًا. انظر "لسان العرب" (9/ 105).
[729] سنده ضعيف لضعف عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 108 - 109 رقم 18543) عن شيخه ابن جريج، عن عبد الكريم أو غيره، أن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْ حَرَب فهو محارب، فإن أصاب دمًا قُتل، وإن أصاب دمًا ومالاً صُلب، وإن أصاب مالاً ولم يُصيب دمًا قُطعت يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ويُقام عليه الحدّ.
ثم أخرجه عبد الرزاق برقم (18546) من نفس الطريق بلفظ: إنما النفيُ أن لا يُدركوا، فإن أُدركوا ففيهم حكم الله، وإلا نُفوا حتى يلحقوا بلدهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 146 - 147 رقم 9066) و (12/ 284 رقم 12840)، في كلا الموضعين من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ … ، فذكره بنحو لفظ عبد الرزاق السابق هكذا بإبهام اسم ابن أبي المخارق.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 284) في السرقة، باب المحارب يتوب. =
= وابن أبي المخارق الذي يروي عن سعيد بن جبير هو عبد الكريم أبو أميّة كما في "تهذيب الكمال" المطبوع (10/ 360)، وهو ضعيف كما في ترجمته في الحديث [28].
(3) قوله تعالى: ((أو)) ليس في الأصل.
(4) هكذا اجتهدت في إثبات هذه الكلمة، وقد تكون: ((ذفّ))، أو: ((دفّر)) أو: ((ذفَّر))، لكن ما أثبته هو الأقرب للسياق، فالدَّافَّةُ: هم الجيش يَدفُّون نحو العدو، أي: يَدِبُّون، وتَدَافَّ القوم: إذا ركب بعضهم بعضًا. انظر "لسان العرب" (9/ 105).
[729] سنده ضعيف لضعف عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 108 - 109 رقم 18543) عن شيخه ابن جريج، عن عبد الكريم أو غيره، أن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْ حَرَب فهو محارب، فإن أصاب دمًا قُتل، وإن أصاب دمًا ومالاً صُلب، وإن أصاب مالاً ولم يُصيب دمًا قُطعت يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ويُقام عليه الحدّ.
ثم أخرجه عبد الرزاق برقم (18546) من نفس الطريق بلفظ: إنما النفيُ أن لا يُدركوا، فإن أُدركوا ففيهم حكم الله، وإلا نُفوا حتى يلحقوا بلدهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 146 - 147 رقم 9066) و (12/ 284 رقم 12840)، في كلا الموضعين من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ … ، فذكره بنحو لفظ عبد الرزاق السابق هكذا بإبهام اسم ابن أبي المخارق.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 284) في السرقة، باب المحارب يتوب. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1455)