. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الجرح والتعديل" (9 / 53 - 54 رقم 228) ، و"التهذيب" (11 / 33 رقم 74) ، و"التقريب" (ص572 رقم 7288) .
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة.
[749] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 87) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / ب) .
ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (2 / 736 رقم 1010) .
وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 521 رقم 569) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 7 / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 313) .
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (8 / 20) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة.
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: ((يذهبون)) ، بدل قوله: ((تذهبون)) .
وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، كفر دون كفر. اهـ.
وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} .
وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص101 رقم 241) عن عبد الله بن طاوس، =
= "الجرح والتعديل" (9 / 53 - 54 رقم 228) ، و"التهذيب" (11 / 33 رقم 74) ، و"التقريب" (ص572 رقم 7288) .
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة.
[749] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 87) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / ب) .
ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (2 / 736 رقم 1010) .
وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 521 رقم 569) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 7 / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 313) .
ومن طريقه البيهقي في "سننه" (8 / 20) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة.
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: ((يذهبون)) ، بدل قوله: ((تذهبون)) .
وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، كفر دون كفر. اهـ.
وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} .
وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص101 رقم 241) عن عبد الله بن طاوس، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1483)