792 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أميَّة(1)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ طَعَامٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ نِصْفُ صاع.--------------------------------------------
= ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث))، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه من عُبَّاد أهل المدينة وزُهّادهم، واختلف في وفاة أبي حازم، فقيل: سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل: خمس وثلاثين، وقيل: أربعين، وقيل: أربع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 159 رقم 701)، و"التهذيب" (4/ 143 - 144 رقم 247)، و"التقريب" (ص 247 رقم 2489).
ولم أجد من نصّ على أن أبا حازم سمع من أبي جعفر، وسماعه منه محتمل جدًّا؛ لأنهما في طبقة واحدة، وكلاهما مدني، وقد سمع عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ من أبي جعفر كما في الحديث السابق، فمن باب أولى أن يسمع الأب.
[791] سنده صحيح، وقد مضى من طريق آخر عن أبي جعفر في الحديث السابق، وتقدم تخريجه هناك.
(1) هو ابن أبي المُخَارِق، تقدم في الحديث [28] أنه ضعيف.
[792] سنده ضعيف لضعف عبد الكريم، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 152) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص 10 رقم 52 / القسم الأول من الجزء الرابع)، من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم، عَنِ مجاهد قال: كفارة في ظهار أو غيره، ففيه نصف صاع من برٍّ كفارته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 509 رقم 16082) عن شيخه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد قال: مُدَّان لكل مسكين.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (56) عن شيخه وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لكل مسكين مُدَّان حنطة.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وابن أبي نجيح وإن كان =
= ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث))، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه من عُبَّاد أهل المدينة وزُهّادهم، واختلف في وفاة أبي حازم، فقيل: سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل: خمس وثلاثين، وقيل: أربعين، وقيل: أربع وأربعين ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (4/ 159 رقم 701)، و"التهذيب" (4/ 143 - 144 رقم 247)، و"التقريب" (ص 247 رقم 2489).
ولم أجد من نصّ على أن أبا حازم سمع من أبي جعفر، وسماعه منه محتمل جدًّا؛ لأنهما في طبقة واحدة، وكلاهما مدني، وقد سمع عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ من أبي جعفر كما في الحديث السابق، فمن باب أولى أن يسمع الأب.
[791] سنده صحيح، وقد مضى من طريق آخر عن أبي جعفر في الحديث السابق، وتقدم تخريجه هناك.
(1) هو ابن أبي المُخَارِق، تقدم في الحديث [28] أنه ضعيف.
[792] سنده ضعيف لضعف عبد الكريم، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 152) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص 10 رقم 52 / القسم الأول من الجزء الرابع)، من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم، عَنِ مجاهد قال: كفارة في ظهار أو غيره، ففيه نصف صاع من برٍّ كفارته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 509 رقم 16082) عن شيخه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد قال: مُدَّان لكل مسكين.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (56) عن شيخه وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لكل مسكين مُدَّان حنطة.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وابن أبي نجيح وإن كان =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1544)