. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
[821] سند المصنف ضعيف لضعف فُليح من قبل حفظه، ولكنه ينفرد به، بل هو صحيح أخرجه مسلم وغيره من غير طريقه كما سيأتي.
فالحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة، وروي عنه من ثلاث طرق:
(1) طريق زيد بن أسلم، وله عن زيد أربع طرق:
أ- طريق فليح بن سليمان الذي أخرجه المصنف هنا.
وأخرجه الإمام في "المسند" (1/ 244) من طريق شيخه يونس بن حجّاج، عن فليح، به نحو لفظ المصنف.
ب- طريق الإمام مالك؛ حيث أخرجه في "الموطأ" (2/ 846 رقم 12) في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، عن شيخه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس عمّا يُعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدى رجل لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواية خمر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أما علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا، فَسَارُّه رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ الَّذِي حَرَّم شُربها، حَرَّم بيعها))، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه:
الإمام أحمد في "المسند" (1/ 358).
ومسلم في "صحيحه" (3/ 1206 رقم 68) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
والنسائي في "سننه" (7/ 307) في البيوع، باب بيع الخمر.
والبيهقي في "سننه" (6/ 11 - 12) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" (ص 367).
وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص 88).
جـ- طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زيد بن أسلم، بنحو سياق الإمام مالك. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 323 - 324). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1607)