. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لقتله، لم يحكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 389 - 390 رقم 8173) ، وفي "التفسير" (1 / 193) من طريق معمر، عن ابن نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ: {ومن قتله منكم متعمدًا} -: يقتله ناسيًا لإحرامه، يحكم عليه.
ثم أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8174) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح وليث بن أبي سُليم، كلاهما عن مجاهد قال: إذا أصابه متعمدًا لحُرْمه، متعمدًا لقتله، لم يُحكم عليه، وإذا أصابه متعمدًا له، ناسيًا لحرمه، حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (12546) من طريق عيسى بن ميمون، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا} : غير ناسٍ لحُرْمه، ولا مريدٍ غيره، فقد حلّ، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيًا، أو أراد غيره، فأخطأ به، فذلك العمد المكفَّر.
والحديث في "تفسير مجاهد" (ص204) من رواية ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، به نحو سابقه، وزاد: ((وعليه مثله من النعم)) .
وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق من "المصنف" من طريق سفيان الثوري، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مجاهد، مقرونًا برواية سفيان للحديث عن ابن أبي نجيح.
ومن طريق الليث، عن مجاهد، أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11 / 8 و 9 و 10 رقم 12545 و 12547 و 12548 و 12549 و 12558) ، بمعنى ما سبق، وفي بعض الطرق أورده مختصرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 98) ، فقال: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مجاهد قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12550 و 12551) من طريق الحكم، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: {ومن قتله متعمدًا} ، قال: يقتله متعمدًا =
= لقتله، لم يحكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 389 - 390 رقم 8173) ، وفي "التفسير" (1 / 193) من طريق معمر، عن ابن نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ: {ومن قتله منكم متعمدًا} -: يقتله ناسيًا لإحرامه، يحكم عليه.
ثم أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8174) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح وليث بن أبي سُليم، كلاهما عن مجاهد قال: إذا أصابه متعمدًا لحُرْمه، متعمدًا لقتله، لم يُحكم عليه، وإذا أصابه متعمدًا له، ناسيًا لحرمه، حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (12546) من طريق عيسى بن ميمون، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا} : غير ناسٍ لحُرْمه، ولا مريدٍ غيره، فقد حلّ، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيًا، أو أراد غيره، فأخطأ به، فذلك العمد المكفَّر.
والحديث في "تفسير مجاهد" (ص204) من رواية ورقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، به نحو سابقه، وزاد: ((وعليه مثله من النعم)) .
وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق من "المصنف" من طريق سفيان الثوري، عن اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مجاهد، مقرونًا برواية سفيان للحديث عن ابن أبي نجيح.
ومن طريق الليث، عن مجاهد، أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11 / 8 و 9 و 10 رقم 12545 و 12547 و 12548 و 12549 و 12558) ، بمعنى ما سبق، وفي بعض الطرق أورده مختصرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 98) ، فقال: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مجاهد قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكم عليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12550 و 12551) من طريق الحكم، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: {ومن قتله متعمدًا} ، قال: يقتله متعمدًا =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1619)