831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح(1)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً أخرى.--------------------------------------------
= عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح أنه قال: يحكم عليه كلّما عاد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 391 رقم 8176).
وابن جرير في "تفسيره" (11/ 50 رقم 12648).
كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء به، ولفظ ابن جرير مثل لفظه السابق، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: ((يُحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد)).
وأخرجه ابن جرير برقم (12649) من طريق زهير، عن سعيد بن جبير وعطاء - في قول الله تعالى ذكره: {ومن عاد فينتقم الله منه} -، قالا: ينتقم الله: يعني بالجزاء: {عفا الله عما سلف} في الجاهلية.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11/ 48 - 49 رقم 12636 و 12637 و 12638 و 12639 و 12640) من طرق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: {عفاء الله عما سلف}: عما كان في الجاهلية: {ومن عاد}، قال: في الإسلام: {فينتقم الله منه}، وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الإمام عقوبة؟ قال: لا.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 390 - 391 رقم 8175) من طريق ابن جريج، عن عطاء، مقرونًا برواية سفيان الثوري للحديث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء، وسيأتي تخريجها في الحديث بعده.
(1) تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلّس.
[831] سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يصرِّح بالسماع، وهو صحيح لغيره بالطرق المتقدم ذكرها في الحديث السابق.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 49 رقم 12645) من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: من قتل الصيد ثم عاد، حكم عليه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 390 - 391 رقم 8175) من طريق =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1621)