. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= و: ((إنه إذا وجد الطعام)) .
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7 / 332 - 333) من طريق المصنِّف، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء، قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمت الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نصف صاع يومًا. وإنما جعل الطعام للصائم؛ لأنه إِذَا وُجد الطعامُ وُجِدَ جَزَاؤُهُ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص184 - 185 رقم 1219 / القسم الأول من الجزء الرابع) .
وابن جرير في "تفسيره" (11 / 15 - 16 و 32 رقم 12569 و 12570 و 12572 و 12602) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 32 / أ، ول 33 / ب) .
ثلاثتهم من طريق جرير بن عبد الحميد، به نحوه، إلا أن إسناد ابن جرير رقم (12572) تصحف فيه: ((جرير بن عبد الحميد)) إلى: ((عبد بن حميد)) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12571 و 12609) من طريق سفيان بن حسين، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، فإن لم يجد هديًا، قُوِّم الهدي عليه طعامًا، وصام عن كل صاع يومين.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 397 رقم 8198) من طريق الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليُعلم به الصيام.
كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور؛ بإسقاط مقسم من سنده! وقد يكون السقط من الطباعة أو من النُّسَّاخ، والله أعلم.
= و: ((إنه إذا وجد الطعام)) .
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7 / 332 - 333) من طريق المصنِّف، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء، قُوِّم جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمت الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نصف صاع يومًا. وإنما جعل الطعام للصائم؛ لأنه إِذَا وُجد الطعامُ وُجِدَ جَزَاؤُهُ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص184 - 185 رقم 1219 / القسم الأول من الجزء الرابع) .
وابن جرير في "تفسيره" (11 / 15 - 16 و 32 رقم 12569 و 12570 و 12572 و 12602) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 32 / أ، ول 33 / ب) .
ثلاثتهم من طريق جرير بن عبد الحميد، به نحوه، إلا أن إسناد ابن جرير رقم (12572) تصحف فيه: ((جرير بن عبد الحميد)) إلى: ((عبد بن حميد)) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (12571 و 12609) من طريق سفيان بن حسين، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، فإن لم يجد هديًا، قُوِّم الهدي عليه طعامًا، وصام عن كل صاع يومين.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 397 رقم 8198) من طريق الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليُعلم به الصيام.
كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور؛ بإسقاط مقسم من سنده! وقد يكون السقط من الطباعة أو من النُّسَّاخ، والله أعلم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1623)