837- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمُ الصَّيْدُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، وَقَرَأَ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر ما دمتم حرمًا} .--------------------------------------------
= ابن عمر بهذا الخبر، فقال أبو مجلز لابن عمر: فما تقول أنت؟ قال: ما أقول فيه وعمر خير مني، وأبو هريرة خير مني. قال عمرو: كان ابن عمر يكره أكله. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، وأبو مِجْلز اسمه: لاحق بن حميد.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (5 / 189) في الحج، باب ما يأكل المحرم من الصيد، من طريق الإمام مالك، عن ابن شهاب الزهري، به نحو سابقه إلى قوله: ((لأوجعتك)) .
[837] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 199) للمصنَّف وأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم، لكنه جمع متن هذه الرواية والرواية الآتية في سياق واحد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 428 رقم 8330) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به، لكن بلفظ: هي مبهمة - في قوله: {وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرمًا} .
وهذا إنما هو لفظ الرواية الآتية.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (8329) من طريق شيخه معمر، عن عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11 / 83 رقم 12766 و 12767) من طريق سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (11 / 77 رقم 12748) من طريق يعلى بن حكيم، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1632)