. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، يرويه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عن أبيه.
وله عن أبي إسحاق تسع طرق:
(1) طريق أبي الأحوص الذي أخرجه المصنف هنا.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (4/ 510 - 511 رقم 4339) في الملاحم، باب الأمر والنهي.
وابن حبان في "صحيحه" (1/ 536 و 537 - 538 رقم 300 و 302 / الإحسان).
والطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 378 رقم 2382).
ثلاثتهم من طريق أبي الأحوص، به نحوه.
(2) طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أبيه أن نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه، إلا عمهم الله بعقاب)).
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 364).
ومن طريق الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 377 رقم 2381).
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 65).
والبيهقي في "سننه" (10/ 91) في آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر من فروض الكفايات.
(3) طريق معمر، عن أبي إسحاق، به نحو السياق السابق.
أخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" الملحق بآخر المصنف (11/ 348 رقم 20723).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الإمام أحمد في "المسند" (4/ 366).
وأبو يعلى في "مسنده" (13/ 497 رقم 7508).
والطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 377 رقم 2380).
(4) طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به بنحو سابقه. =
= ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، يرويه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عن أبيه.
وله عن أبي إسحاق تسع طرق:
(1) طريق أبي الأحوص الذي أخرجه المصنف هنا.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (4/ 510 - 511 رقم 4339) في الملاحم، باب الأمر والنهي.
وابن حبان في "صحيحه" (1/ 536 و 537 - 538 رقم 300 و 302 / الإحسان).
والطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 378 رقم 2382).
ثلاثتهم من طريق أبي الأحوص، به نحوه.
(2) طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أبيه أن نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه، إلا عمهم الله بعقاب)).
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 364).
ومن طريق الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 377 رقم 2381).
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 65).
والبيهقي في "سننه" (10/ 91) في آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر من فروض الكفايات.
(3) طريق معمر، عن أبي إسحاق، به نحو السياق السابق.
أخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" الملحق بآخر المصنف (11/ 348 رقم 20723).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الإمام أحمد في "المسند" (4/ 366).
وأبو يعلى في "مسنده" (13/ 497 رقم 7508).
والطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 377 رقم 2380).
(4) طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به بنحو سابقه. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1651)