856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ(1)، عَنِ الشَّعْبي، عَنْ شُرَيْح - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {أَوْ آخَرَانِ من غيركم} -، قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَة، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ. وَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، أخِذ بِشَهَادَةِ المسلمين، وتُركت شهادتهما.--------------------------------------------
= مسلمين من غير حَيِّكم.
وهذا فيه مخالفة لما رواه جمع عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، ومنهم كما سبق:
هشام بن حسان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين، ومنهم عبد الله بن عون وأشهب وأبو حُرَّة.
فالذي يظهر أن الخطأ فيه من معمر بن راشد، فإنه يرويه عن أيوب السختياني وهو بصري، وفي روايته عن البصريين شئ كما سبق بيانه في ترجمته في الحديث [4]، والله أعلم.
(1) هو ابن أبي هند.
[856] سنده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (10/ 590).
والبيهقي في "سننه" (10/ 166) في الشهادات، باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر.
كلاهما من طريق المصنِّف، ولفظ البيهقي مثله، إلا أنه قال: ((فإن جاء))، و ((ورُدَّت)) بدل قوله: ((وتُركت)).
وأما ابن حزم فإنه لم يذكر الآية، وقال: ((ولم يجد مسلمًا))، و: ((فإن جاء)).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/ 162، 170، 201 - 202 رقم 12909 و 12943 و 12974) من طريق عبد الأعلى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، به نحوه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1666)