جَذَذْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا جَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ.
924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ(1)، عَنْ جَعْفَرٍ(2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نهى--------------------------------------------
= والتمر. ابن شبل: العنقود إذا أُكل ما عليه فهو ثُفروق وعُمْشُوش، وأراد مجاهد بالثفاريق: العناقيد يُخرط ما عليها، فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث، يخطئها المخلب فتلقى للمساكين)). اهـ.
923 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 368) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 185 - 186).
وابن جرير في "تفسيره" (12/ 163 رقم 13992).
كلاهما من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحوه.
وقد رواه ابن جرير (12/ 163 - 165 برقم 13994 - 14000) من طرق أخرى عن منصور وعن مجاهد، مع اختلاف في الألفاظ واختصار.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 115 / أ) من طريق سفيان الثوري عن منصور، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: عند الدياس، وعند الحصاد، وعند الصرام يقبض لهم، فإذا كاله عزل زكاته.
(1) هو الدَّرَاوَرْدي، تقدم في الحديث [69] أنه صدوق.
(2) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله المدني، المعروف بـ: الصادق، ثقة؛ وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. انظر "تهذيب الكمال" (5/ 74 - 97).
924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ(1)، عَنْ جَعْفَرٍ(2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نهى--------------------------------------------
= والتمر. ابن شبل: العنقود إذا أُكل ما عليه فهو ثُفروق وعُمْشُوش، وأراد مجاهد بالثفاريق: العناقيد يُخرط ما عليها، فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث، يخطئها المخلب فتلقى للمساكين)). اهـ.
923 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 368) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 185 - 186).
وابن جرير في "تفسيره" (12/ 163 رقم 13992).
كلاهما من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحوه.
وقد رواه ابن جرير (12/ 163 - 165 برقم 13994 - 14000) من طرق أخرى عن منصور وعن مجاهد، مع اختلاف في الألفاظ واختصار.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 115 / أ) من طريق سفيان الثوري عن منصور، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: عند الدياس، وعند الحصاد، وعند الصرام يقبض لهم، فإذا كاله عزل زكاته.
(1) هو الدَّرَاوَرْدي، تقدم في الحديث [69] أنه صدوق.
(2) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله المدني، المعروف بـ: الصادق، ثقة؛ وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. انظر "تهذيب الكمال" (5/ 74 - 97).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 96)