الحُرمةِ فإنَّه من ذِكْرِ القُلْبِ(1) والقُرْطِ والقِلادةِ.

[1571] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن يونسَ(2)، عن الحسنِ(3)؛ في قولِهِ عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ قال: الوجهُ والثِّيابُ.--------------------------------------------
= والمراد - والله أعلم - أن المزوج - وهو الزَّوْج -، له أن يرى من زوجته كل شيء، أما المحارم المذكورون في الآية فإهم يرون فقط زينتها الظاهرة، وهذا معنى قوله بعد ذلك: "وسائر ذلك ممَّن سمَّى من ذوي الحُرمة … " إلخ. وتؤيد هذا المعنى رواية البيهقي في "سننه" (7/ 94) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في قوله جل ثناؤه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف واِلخاتمِ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}، والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس: قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.
(1) القُلْب: سوار المرأة. "السان العرب" (ق ل ب).
(2) هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.
(3) هو: البصري.

[1571] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (405) عن فضيل بن عبد الوهاب، عن خالد بن عبد الله، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (17289/ ط. عوامة)، وابن جرير في "تفسيره" (17/ 261)؛ من طريق المعتمر بن سليمان، عن يونس، به.
وأخرجه ابن جرير (17/ 257) من طريق إسماعيل بن علية، قال: أخبرني بعض أصحابنا إما يونس أو غيره، عن الحسن.
وأخرجه ابن جرير (17/ 261) من طريق قتادة، عن الحسن.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 420)