[قولُهُ تعالى {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)}]

[1715] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبد اللهِ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ(1)، عن عِكْرمةَ؛ في قولِهِ عز وجل: {وَمَا(2) آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ}؛ قال: الرِّبا رِباءَان(3):--------------------------------------------
= وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (18/ 496) من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى، عن مغيرة، به، ووقع عنده: "جعفر الرازي" بدل: "أبي جعفر الرازي".
وأخرجه ابن جرير أيضًا (18/ 496) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن مسعر بن كدام وسفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن إبراهيم، به.
وسفيان بن وكيع تقدم في تخريج الحديث [862] أنه صدوق، ابتلي بوراق له، أدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه.
وتقدم في الأثر [689] عن هشيم وخالد، عن مغيرة، عن إبراهيم؛ في قوله عز وجل: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النِّسَاء: 119]؛ قال: دين الله.
(1) هو: خالد بن مهران، أبو المنازل، تقدم في الحديث [88] أنه ثقة يرسل.

[1715] سنده صحيح إلى عكرمة.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (22996) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، قال: هو الذي يتعاطى الناس بينهم من معروف؛ التماس الثواب.
وعلقه الجصاص في "أحكام القرآن" (5/ 218) عن عبد الوهاب - وهو إما ابن عبد المجيد الثقفي، أو الخفاف - عن خالد الحذاء، عن عكرمة، قال: الربا ربوان: فربا حلال، وربا حرام؛ فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس به ما هو أفضل منه.
وذكره النحاس في "معاني القرآن" (5/ 264) عن عكرمة، قال: الربا ربوان: فربا حلال، وربا حرام؛ فأما الحلال فأن يعطي الرجلُ الآخرَ شيئًا ليعطيه أكثر منه، فلا يربو عند الله، والحرام في النسيئة.
(2) في الأصل: "فم" بالفاء بدل الواو، وهو خطأ.
(3) كذا جاء في الأصل، لكنها رسمت هكذا: "رباان " وفوق الألفين ما يشبه =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 41)