ففجرَ بها(1)، فقَدِم عمرُ مكَّةَ، فرُفِعا إليه، فحدَّهما، وحَرَصَ أَنْ يجمعَ بينهما، فأَبَى الغلامُ ذلك.

[1917] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ؛ أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن رجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ ثم تزوَّجها؟ قال: ذاك حينَ أصابا الحلالَ.

[1918] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ذاك حينَ جاد(2) أمرُهما.--------------------------------------------
(1) يعني: ابن الرجل بابنة المرأة.

[1917] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [886/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، به، ولفظه: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي (7/ 155) من طريق المصنِّف.
وتقدم برقم [888/ الأعظمي] من طريق ابن أبى نجيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: الأول سفاح والآخر نكاح. وهذا اللفظ سيأتي عن ابن عباس في الحديث بعد التالي حديث سعيد بن جبير عنه.
والحديث أخرجه سفيان بن عيينة في "جزئه" (26).
وأخرجه ابن أبي شيبة (16944) عن ابن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (12791) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (12790) من طريق طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.
وأخرجه عبد الرزاق (12792) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس، قال: اعلمْ أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبلها منهما متفرقين. وانظر الحديثين التاليين.

[1918] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [887/ الأعظمي]، وانظر الحديث السابق والحديث التالي.
(2) أي: حَسُن.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 262)