. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن أبي العتّاب، عن عبد الله بن نافع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من أمير عشرة فصاعدًا إلا وهو يأتي مغلول يوم القيامة، عافاه الله بما شاء، أو عاقبه بما شاء)) .
وسنده ضعيف.
شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، أبو جعفر المصري كذَّبه أحمد بن صالح المصري، وقال مسلمة في الصلة: ((كان ثقة عالمًا بالحديث)) ، وقال ابن يونس: ((كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة)) . انظر: "اللسان" (1 / 257 - 258 رقم 804) .
والأرجح من حال أحمد هذا أنه ضعيف كما هو رأي ابن عدي فيه؛ فإنه ساق له بعض الأحاديث التي انتقدت عليه، ثم قال: ((وابن رشدين هذا صاحب حديث كثير، حدّث عنه الحفّاظ بحديث مصر، وأنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه)) . اهـ. "الكامل" (1 / 201) .
هـ- طريق بشر بن سعيد، عن أبي هريرة.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4 / 89) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن بشر بن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد يؤمّر على عشرة فصاعدًا لا يقسط فيهم، إلا جاء يوم القيامة في الأصفاد والأغلال)) .
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولسنا بمعذورين في ترك أحاديث مخرمة بن بكير أصلاً)) . ووافقه الذهبي.
3- وأما حديث بريدة.
فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (2 / 254 رقم 1641) من طريق عطية العوفي، عن عبد الله بن بريدة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يستعمل رجل على عشرة فما فوقهم، إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. فإن كان محسنًا فُكّ غُلُّه، وغن كان مسيئًا زيد غُلاً إلى غله)) . =
= ابن أبي العتّاب، عن عبد الله بن نافع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من أمير عشرة فصاعدًا إلا وهو يأتي مغلول يوم القيامة، عافاه الله بما شاء، أو عاقبه بما شاء)) .
وسنده ضعيف.
شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، أبو جعفر المصري كذَّبه أحمد بن صالح المصري، وقال مسلمة في الصلة: ((كان ثقة عالمًا بالحديث)) ، وقال ابن يونس: ((كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة)) . انظر: "اللسان" (1 / 257 - 258 رقم 804) .
والأرجح من حال أحمد هذا أنه ضعيف كما هو رأي ابن عدي فيه؛ فإنه ساق له بعض الأحاديث التي انتقدت عليه، ثم قال: ((وابن رشدين هذا صاحب حديث كثير، حدّث عنه الحفّاظ بحديث مصر، وأنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه)) . اهـ. "الكامل" (1 / 201) .
هـ- طريق بشر بن سعيد، عن أبي هريرة.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4 / 89) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن بشر بن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد يؤمّر على عشرة فصاعدًا لا يقسط فيهم، إلا جاء يوم القيامة في الأصفاد والأغلال)) .
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولسنا بمعذورين في ترك أحاديث مخرمة بن بكير أصلاً)) . ووافقه الذهبي.
3- وأما حديث بريدة.
فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (2 / 254 رقم 1641) من طريق عطية العوفي، عن عبد الله بن بريدة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يستعمل رجل على عشرة فما فوقهم، إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. فإن كان محسنًا فُكّ غُلُّه، وغن كان مسيئًا زيد غُلاً إلى غله)) . =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)