86- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ نَقْطِ الْمَصَاحِفِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ تبغوا.--------------------------------------------
[86] سنده صحيح ومنصور هو ابن زاذان، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5 / 599) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((لا بأس بها)) .
وأخرجه أبو عبيد في "الفضائل" (ص370 رقم 876) من طريق هشيم، به مثله سواء.
ومن طريق أبي عبيد أخرجه الدّاني في "المحكم" (ص12) .
وأخرجه أبو عبيد أيضًا (ص370 رقم 875) .
ومن طريقه الداني (ص12 - 13) .
وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص160) .
كلاهما من طريق أشعث عن الحسن، به، ولفظ أبي عبيد: قال: لا بأس بنقط المصاحف، وكرهه ابن سيرين.
ولفظ ابن أبي داود: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يرى بأسًا أن ينقط المصحف بالنحو.
وأخرجه ابن أبي داود أيضًا (ص161) .
والداني (ص12) .
أما ابن أبي داود فمن طريق محمد بن إسماعيل الأَحْمَسي وعلي بن محمد بن أبي الخصيب، وأما الداني فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن وكيع، عن أبي بكر الهُذَلي، عن الحسن قال: لا بأس ببيعها وبشرائها وبنقطها بالأجرة.
هذا لفظ ابن أبي داود.
وأما لفظ الداني فهو: عن الحسن قال: لا بأس بنقطها بالأحمر.
وللحديث طريق آخر عن منصور سيأتي برقم [90] ، وطريق آخر عن الحسن سيأتي برقم [89] ، وجميعها تدل على تجويز الحسن البصري رحمه الله =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 310)